الميرزا موسى التبريزي

41

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

أمّا الأوّل : فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة ؛ لأنّها معصية ( 1600 ) عند العقلاء ، فإنّهم لا يفرّقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدّها معصية .